“الفوضى” الدستورية والجدل حول الجلسات الحكومية..
تنص المادة 61 من الدستور اللبناني أنه “في حال خلو سدة الرئاسة لأيّ علة كانت، تناط صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالةً بمجلس الوزراء”، وبالتالي ففي حال حصول أي شغور في سدة الرئاسة الأولى في لبنان، فصلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعا، ولم ينص الدستور في هذه الحالة على أي ...