الثلاثاء   
   13 01 2026   
   23 رجب 1447   
   بيروت 12:34

خاص | من انتخاب المندوبين إلى التصويت المباشر.. قراءة تاريخية في قوانين الانتخابات اللبنانية

في أعقاب إعلان الجنرال هنري غورو قيام دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول/سبتمبر 1920، لم يرد في خطابه أي تأكيد صريح على استقلال الكيان الجديد، ولا تحديد لطبيعة نظامه السياسي أو لحدوده النهائية.

وقد تزامن هذا الإعلان مع إعادة تنظيم الإدارة السياسية، حيث عُيّن الكومندان ترابو حاكمًا على لبنان الكبير بدل نظام المتصرفية، في حين ظلّت الصلاحيات الأمنية والعسكرية الفعلية بيد المفوض السامي الفرنسي المشرف على شؤون سورية ولبنان.

وفي إطار تثبيت السلطة الانتدابية، أنشأ غورو في تشرين الأول/أكتوبر 1920 مجلس إدارة مؤلفًا من سبعة عشر عضوًا برئاسة داود عمّون وبدعم فرنسي مباشر، واستمر هذا المجلس حتى عام 1922، حين جرى استبداله بمجلس تمثيلي يضم ثلاثين نائبًا برئاسة حبيب باشا السعد. وبذلك طُويت صفحة نظام المتصرفية نهائيًا (1861–1922)، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الحكم في ظل الانتداب الفرنسي. ( هذا ما ورد في كتاب كمال ديب ” عهود رئاسية : من شارل دباس الى ميشال عود-الصادر عام 2023 عن دار النهار ص : 96).

1- المجلس التمثيلي لعام 1922 وبدايات التنظيم الطائفي للحياة النيابية في لبنان

في سياق التحوّلات السياسية والإدارية التي شهدها لبنان في ظل الانتداب الفرنسي، برزت الحاجة إلى إيجاد إطار تمثيلي جديد يواكب الانتقال من نظام المتصرفية الضيّق إلى كيان سياسي أوسع وأكثر تعقيدًا. وجاء إنشاء المجلس التمثيلي عام 1922 ليشكّل إحدى أولى محاولات تنظيم الحياة النيابية ضمن دولة لبنان الكبير، معتمدًا صيغة تمثيلية قامت على توزيع المقاعد وفق الانتماءات الطائفية، بما يعكس توازنات المجتمع اللبناني وتوجّهات السلطة الانتدابية في إدارة التعدّدية القائمة.

وفي لمحة تاريخية عن تأسيس مجلس النواب اللبناني يلاحظ ، (بالاستناد الى الوثائق المتوافرة على الموقع الالكتروني لمجلس النواب اللبناني) أن المجلس التمثيلي الذي أنشئ عام 1922 شكل خطوة أساسية في مسار الانتقال من نظام المتصرفية إلى بنية سياسية أوسع، وأرسى تنظيم الحياة النيابية وفق قواعد طائفية محددة.

توزّعت مقاعده الثلاثون بين الطوائف على النحو التالي: 10 موارنة، 6 سنّة، 6 شيعة، 4 روم أرثوذكس، 2 دروز، ونائب واحد لكل من الروم الكاثوليك والأقليات. واستمر هذا النظام الطائفي حتى بعد دستور 23 أيار 1926 الذي أطلق رسميًا تسمية “مجلس النواب”.

2- النواب المعيّنون وإعادة تشكيل التمثيل النيابي بعد دستور 1926

جاء ظهور فئة النواب المعيّنين نتيجة التحوّلات الدستورية التي رافقت بناء مؤسسات دولة لبنان الكبير في ظل الانتداب الفرنسي، ولا سيما بعد إقرار دستور 1926 وتعديلاته اللاحق ، ومع صدور الدستورعام 1926، بدأت مرحلة إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها تطوير هيكلية التمثيل النيابي. وفي هذا السياق تحديدًا ظهرت فئة “النواب المعيّنين”، التي ارتبطت بإلغاء “مجلس الشيوخ” بعد التعديل الدستوري الصادر في 17 تشرين الأول 1927، حيث كان مجلس الشيوخ يتألف من 16 عضوًا معيّنًا.

ومع إلغائه، انضم أعضاؤه تلقائيًا إلى المجلس النيابي، لتنشأ فئة النواب المعيّنين التي استمرّت في المجالس اللاحقة حتى نهاية عهد الانتداب عام 1943. وقد شهدت فترة الانتداب انتخاب وتعيين أربعة مجالس نيابية متعاقبة.(وقد تم توثيق هذه النشأة في مجلة The Monthly Magazine عام 2017 تحت عنوان : نظرة تاريخية عامة على مجلس الشيوخ اللبناني… )

3- انتخابات لبنان 1943 و1947: إعادة الحياة البرلمانية وتثبيت التوازنات الطائفية

شهدت مطلع الأربعينيات تصاعد الضغوط الدولية لإعادة الحياة للدستور اللبناني وتفعيل العملية الانتخابية كوسيلة لاستعادة الشرعية السياسية وسط التوتر الفرنسي–البريطاني، مما مهّد لإجراء انتخابات 1943 ورغبة بريطانية بإعادة الشرعية الدستورية. ورغم تردّد الفرنسيين، دفعت بريطانيا باتجاه الانتخابات.

وصدر القرار رقم 129 الذي أعاد العمل بالدستور مع تعديلات أساسية، خصوصًا على المادتين 41 و42، بما يجعل الانتخابات الوسيلة الدستورية الوحيدة لاختيار ممثلي الشعب.(وهذا ما لفت اليه فيليب نقاش في مذكراته مشاهد تاريخية من الحياة العامة اللبنانية (1908-1973) ص : 92 ).

وقد شكّلت هذه التعديلات الأساس القانوني المباشر الذي جرت على أساسه انتخابات عام 1943، حيث نصّ القرار 129 على إعادة الحياة البرلمانية وفق قواعد دستورية واضحة بعد أربع سنوات من حلّ المجلس النيابي السابق على يد المفوض السامي غبريال بيو عام 1939، وهو الأمر الذي عارضته بريطانيا بشدة ودعت بدلًا منه إلى انتخاب مجلس جديد يعكس توازنات المرحلة السياسية المتحوّلة . (والتي وردت في كتاب بشارة الخوري حقائق لبنانية عام 1960 ص : 242).

جرت انتخابات 1943 على أساس برلمان من 55 مقعدًا موزّعة وفق معادلة طائفية (30 للمسيحيين و25 للمسلمين)، وهي الصيغة التي أرست لاحقًا توازنات “الميثاق الوطني” بين بشارة الخوري ورياض الصلح. وقد جاءت هذه الانتخابات نتيجة تفعيل الدستور عبر القرار 129، وشكّلت محطة أساسية في مسار الاستقلال وسط صراع النفوذ الفرنسي–البريطاني.

بعد الاستقلال، أصبحت الانتخابات اختبارًا لفعالية النظام الجديد. وفي عام 1947، سعى الرئيس بشارة الخوري إلى تعديل الدستور لتجديد ولايته، بالتزامن مع إجراء أول انتخابات نيابية بعد الاستقلال. دعت الحكومة للاقتراع في 25 أيار بإشراف وزير الداخلية صبري حمادة، وتمّ اعتماد القانون نفسه وتوزيع المقاعد ذاته المعمول به عام 1943.

وقد عُرفت انتخابات 1947 بعمليات التزوير الواسعة، وأُجريت على جولتين بين 25 أيار ومطلع حزيران، وأسفرت عن فوز المستقلين بالأغلبية مع نسبة مشاركة بلغت نحو 61.5% . وهذا ما ورد في كتاب خاطر لحد –الانتخابات النيابية في تاريخ لبنان عن دار نور.

4- الانتخابات النيابية في لبنان بعد الاستقلال: 1951–1957 وتحولات التوازنات السياسية

بعد أن شكّلت انتخابات عام 1943 خطوة أساسية في تثبيت التوازنات الطائفية وإعادة الحياة البرلمانية في لبنان خلال مرحلة ما بعد الاستقلال، استمرت العملية الانتخابية في خمسينيات القرن العشرين لتؤطر المشهد السياسي وتعيد توزيع القوى، حيث شهدت الفترة الممتدة بين 1951 و1957 سلسلة من الانتخابات النيابية التي أسهمت في إعادة تشكيل الحياة السياسية اللبنانية وتثبيت التحالفات والتوازنات الطائفية.

مثّلت انتخابات 1951 ثاني استحقاق نيابي بعد الاستقلال، وأُجريت على مرحلتين في 15 و22 نيسان، وأسفرت عن اختيار 77 نائبًا لدورة امتدّت بين حزيران 1951 وأيار 1953. اعتمدت الانتخابات المحافظات كدوائر، فقُسِّمت إلى تسع دوائر موزّعة على بيروت، جبل لبنان، الجنوب، الشمال والبقاع، مع توزيع مقاعد متفاوت.

شهدت الدورة توسّع التحالفات، وبرزت “الجبهة الوطنية الاشتراكية” بقيادة كمال جنبلاط كقوة معارضة. وجاءت النتائج لمصلحة المستقلين الذين حصدوا 62 مقعدًا، فيما توزّعت بقية المقاعد على الكتلة الدستورية، الكتائب، الكتلة الوطنية، الحزب التقدمي الاشتراكي والاتحاد الثوري الأرمني. واتسمت الانتخابات بتراجع نفوذ الكتلة الدستورية وتقدّم الكتلة الوطنية، لتشكّل محطة انتقالية بين عهدي بشارة الخوري وكميل شمعون.

شكّلت انتخابات 1953 ثالث استحقاق نيابي بعد الاستقلال، وأجريت بين 12 تموز و9 آب بموجب قانون انتخابي جديد ساعد المستقلين على نيل الغالبية. توزعت الدوائر على بيروت (5)، جبل لبنان (9)، الشمال (7)، الجنوب (7)، والبقاع (4).

بلغت نسبة المشاركة نحو 50%، فاز المستقلون بـ35 مقعدًا، بينما حصلت الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية على 3 مقاعد لكل منهما، ونال كل من التقدمي الاشتراكي، الكتائب، والاتحاد الثوري الأرمني مقعدًا واحدًا. وتميّزت الدورة بتوفير أكثرية وازنة للرئيس كميل شمعون، ما منح حكومته قدرة على تنفيذ مشاريع تنموية وإدارية واسعة.

جرت انتخابات 1957 بين 9 و23 حزيران لانتخاب 66 نائبًا وفق القانون الجديد الذي أعدّه الرئيس كميل شمعون. بلغت نسبة المشاركة 53.2%، وفاز المستقلون بغالبية المقاعد (51 مقعدًا)، بينما توزّعت بقية المقاعد على الكتلة الوطنية، حزب الاتحاد الدستوري، الكتائب، التقدمي الاشتراكي، الاتحاد الثوري الأرمني، والحزب السوري القومي الاجتماعي.

اعتبرت المعارضة أنّ القانون الانتخابي صُمّم لإضعاف زعامات سياسية بارزة مثل كمال جنبلاط وصائب سلام وأحمد الأسعد، ما أدّى إلى تظاهرات واحتجاجات في أيار 1957. ورغم نجاح شمعون في تأمين أكثرية نيابية مؤيدة له، فإن المرحلة اللاحقة اتّسمت باضطراب سياسي وأمني كبير أثّر في عمل المجلس النيابي ومسار الحياة السياسية في لبنان. (هذا ما ورد في مقال علمي في جريدة ابن خلدون للدراسات تحت عنوان : كمال جنبلاط وفكره السياسي 1917-1977).

5- قانون الستين: النظام الأكثري الطائفي وتوزيع المقاعد في لبنان قبل اتفاق الطائف

شهد لبنان خلال عهد الرئيس فؤاد شهاب (1958–1964) إقرار قانون انتخاب جديد عام 1960، شكّل نسخة منقّحة عن قانون 1957. ونصّ على رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 99 نائبًا وتقسيم لبنان إلى 26 دائرة انتخابية تعتمد النظام الأكثري، بحيث يفوز المرشح الذي ينال أعلى الأصوات. واعتمد القانون التوزيع الطائفي للمقاعد داخل كل دائرة، فكان على كل مرشّح أن ينتمي إلى الطائفة المخصّص لها المقعد في دائرته، كما يُلزم الناخب بالاقتراع في مكان قيده لا في مكان سكنه.

وبذلك يُعدّ قانون الستّين قانونًا أكثريًا طائفيًا يقوم على دوائر صغيرة نسبيًا، ويُجسّد التمثيل الطائفي التقليدي قبل إقرار اتفاق الطائف. ( وقد تم الاستناد الى ارشيف جريدة السفير على موقعها الالكتروني)

أجريت الانتخابات عام 1964 في عهد الرئيس شارل حلو، وأُعيد اعتماد القانون نفسه في عهد الرئيس سليمان فرنجية مع انتخابات 1972، قبل أن توقف الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975 العملية الانتخابية. وبسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، تم تمديد ولاية مجلس النواب لعام 1972 بشكل متكرر خلال عهدي الرئيسين إلياس سركيس وأمين الجميل، حتى انخفض عدد النواب الفعليين إلى 73 نائبًا نتيجة الشغور المتراكم. ( هذه ما ورد في جريدة النهار. (2025، 16 نوفمبر).

6- إعادة تكوين المجلس النيابي بعد اتفاق الطائف: زيادة المقاعد وتعيين النواب لتعويض الشواغر

بعد انقطاع الانتخابات نتيجة اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975 وتمديد ولاية المجلس النيابي لفترات طويلة، عكست مرحلة ما بعد اتفاق الطائف إعادة هيكلة المجلس النيابي اللبناني لتحقيق توازن طائفي بين المسيحيين والمسلمين وتعويض الشواغر الناتجة عن الوفاة أو انتقال بعض النواب إلى مواقع رئاسية.

فخلال مفاوضات اتفاق الطائف، أُعيد النظر في هيكلية السلطة التشريعية، فتم رفع عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 108، بإضافة 9 مقاعد للمسلمين، بما يضمن مساواة التمثيل بين المسيحيين والمسلمين (54 لكل فئة).

وعقب انتخاب إلياس الهراوي وتشكيل حكومة عمر كرامي، صدر عام 1991 قرار بتعيين 40 نائبًا لتغطية الشواغر، منها 9 مقاعد لرفع العدد إلى 99، و28 مقعدًا لتعويض الوفيات، و3 مقاعد نتيجة انتقال بعض النواب إلى مواقع رئاسية (أمين الجميل، رينيه معوّض، إلياس الهراوي).

وفي عام 1992، أقرّت حكومة رشيد الصلح قانونًا انتخابيًا جديدًا رفع بموجبه عدد النواب إلى 128، مع اعتماد تقسيمات انتخابية تجمع بين المحافظة والقضاء، وتبنّى القانون النظام الأكثري، الذي استُخدم مجددًا في انتخابات 1996. أما انتخابات 2000، فاعتمدت تقسيمات هجينة، تجمع بين قانون 1960 في بعض المناطق وتقسيمات جديدة في مناطق أخرى، واستمر العمل بالقانون نفسه في انتخابات 2005، قبل العودة إلى قانون 1960 مع تعديلات خاصة ببيروت في انتخابات 2009. وهذا ما ورد على موقع مكتب الامم المتحدة في لبنان تحت عنوان إتفاق الطائف 22 تشرين الاول 1989.

7- تطور القوانين الانتخابية الحديثة في لبنان وتمثيل اللبنانيين في الخارج 2018 و 2022

بعد عقود من التعديلات المتتالية على القوانين الانتخابية اللبنانية منذ اتفاق الطائف، استمرت الدولة في محاولة إيجاد صيغة تضمن تمثيلًا طائفيًا متوازنًا وعادلاً للنواب. ورغم التعديلات السابقة، بقيت الإشكاليات البنيوية في النظام الانتخابي ظاهرة، ما استدعى تشريعات جديدة لمعالجتها.

وفي هذا السياق، أُقرّ في عام 2018 قانون انتخابي جديد يعتمد 15 دائرة انتخابية والنظام النسبي مع الصوت التفضيلي، جامعًا عناصر من قوانين سابقة تعود إلى 1951، 1957، 1960، و2000، بهدف تعزيز التمثيل النسبي وتمكين القوائم والمستقلين. وقد أثار القانون انتقادات مرتبطة بعدم المساواة بين الناخبين والنواب، ولكنه شكّل خطوة أساسية نحو تمثيل أكثر عدالة.

واُستخدم هذا القانون نفسه في انتخابات 2022، مع إدخال تعديل بارز تمثل في انتخاب 6 نواب مخصّصين للبنانيين في الخارج، لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية. وقد حافظ القانون على التمثيل الطائفي التقليدي وتوازن القوى بين المسيحيين والمسلمين، مؤكدًا استمرار الحاجة إلى إصلاحات إضافية لضمان تمثيل عادل لكل اللبنانيين، المقيمين منهم والمغتربين على حد سواء. تم الاستناد الى Elections 2025 – مواد قانون الانتخاب 44/2017 المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية مواد قانون الانتخاب 44/2017 المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.

8- انتخابات لبنان 2026: محطات التوازنات الطائفية والسياسية

تشكّل الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2026 محطة مفصلية لإعادة رسم التوازنات السياسية والطائفية في البلاد، في ظل أوضاع داخلية متأزمة وتحولات إقليمية تلت العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان. وتأتي هذه الانتخابات في وقت تحاول فيه كافة الأطراف إعادة تثبيت مواقعها ضمن المعادلة السياسية الجديدة.

خاتمة

تظهر التجربة الانتخابية اللبنانية منذ عام 1922 أنّ مسار بناء الدولة وإرساء التوازنات الطائفية والسياسية كان دائمًا مرتبطًا بالقوانين الانتخابية وبالقدرة على تطبيقها بفعالية وشفافية. فالتعديلات المتكررة على القوانين الانتخابية، من المجلس التمثيلي في العشرينيات إلى قانون 2018 وتمديداته في انتخابات 2022، تشير إلى استمرار الإشكاليات البنيوية في تمثيل الشعب اللبناني بشكل عادل، سواء داخل البلاد أو بين المغتربين.

ومن هذا المنطلق، يُوصى بمراجعة شاملة للنظام الانتخابي الحالي لضمان التمثيل العادل بين الطوائف وتعزيز التمثيل النسبي، مع توسيع قاعدة المشاركة عبر اعتماد سن 18 عامًا كحد أدنى للانتخاب، وضمان حقوق اللبنانيين في الخارج عبر آليات واضحة تسهّل تسجيلهم وممارسة حقهم الانتخابي، مع التأكيد على منع أي تدخل خارجي من الدول التي يتواجد فيها المغتربون لصالح فريق سياسي ضد آخر، بما يسهم في تعزيز شرعية البرلمان واستعادة الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

المصدر: موقع المنار