الأربعاء   
   04 11 2026   
   23 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 12:46

جابر يمدّد مهلة التصريح عن القيمة المضافة وتسوية غراماتها حتى نهاية تشرين الثاني

أصدر وزير المالية ياسين جابر ثلاثة قرارات تحدّد آلية تطبيق تعليق المهل القانونية للحقوق والموجبات الضريبية، وتمدّد مهلة التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من عام 2026 وتسديدها، والعمل بتسوية الغرامات المتوجبة عنها، حتى 30 تشرين الثاني 2026 ضمناً.

وحدّد القرار الأول، رقم 941/1، دقائق تطبيق قانون تعليق المهل، بما يشمل تقديم التصاريح وتسديد الضرائب والرسوم، والاعتراض على التكاليف الضريبية والطعن بها، وتقديم طلبات الاسترداد، إضافةً إلى المهل المتعلقة بعمل الإدارة الضريبية.

وأوضح كيفية احتساب المهل بعد استبعاد فترة التعليق الممتدة من الأول من آذار إلى 31 تموز 2026، واستئناف سريانها اعتباراً من الأول من آب 2026، بحسب كل حالة.

كما نصّ على عدم احتساب فترة التعليق ضمن مدة التأخير المعتمدة لفرض غرامات التحقّق والتحصيل، وحدّد آلية معالجة الغرامات المحتسبة عنها، بما فيها إمكان استرداد الجزء المسدّد منها بعد نشر القانون، وفق الشروط الواردة في القرار.

ومدّد القرار الثاني، رقم 942/1، حتى 30 تشرين الثاني 2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام وتسديد الضريبة الناتجة عنه.

وشمل التمديد بيانات وطلبات الاسترداد التي تُقدَّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، لإتاحة المجال أمام المكلّفين للوفاء بموجباتهم وتفادي الغرامات الناجمة عن تجاوز المهلة.

أما القرار الثالث، رقم 943/1، فمدّد حتى 30 تشرين الثاني 2026 ضمناً العمل بالقرار رقم 834/1، الصادر في 18 أيلول 2026، والمتعلق بتسوية غرامات التحقّق والتحصيل المتوجبة عن الضريبة على القيمة المضافة، بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022.

ويتيح التمديد للمكلّفين المعنيين الاستفادة من التسوية وفق الأسس والشروط المحدّدة في القرار المذكور.

وأُرفقت القرارات الثلاثة بنسخ إلكترونية، ويمكن الاطّلاع على تفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام