وقع وزير الصناعة عماد حب الله، القرار رقم 24/1، في شأن “آلية وشروط الاستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية”، على أن “تستفيد من احكام مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020، المؤسسات و/او الشركات الصناعية المرخصة بالاستثمار وفقا للاصول، القائمة والتي تمارس نشاطها، سواء أكانت مؤسسة فردية او شركات اضخاص او شركات اموال”.
وجاء في القرار: “تطبق احكام التعميم المذكور على شراء كل المواد الاولية الصناعية ذات المنشأ والمستورد من خارج لبنان، لغايات استعمالها في الاعمال الصناعية القائمة في لبنان. وتعتبر مواد اولية خاضعة لاحكام هذا القرار كل المواد والمكونات التي تستعمل في صناعات المؤسسات و/او الشركات الصناعية العاملة في لبنان وغير المتوافرة، والمنتجة في السوق المحلي في شكل موثق، او اي مادة أولية اخرى يمكن تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير الصناعة”.
كما وجاء في المادة الثانية من القرار: “يتوجب على المؤسسات و/او الشركات الصناعية الراغبة في الاستفادة من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 ان تتبع الالية الآتية وفق المراحل وبالتسلسل المذكور:
1 – لدى ادارة الجمارك:
أ – تقديم طلب رفع السرية عن عمليات الاستيراد للمواد الاولية التي قامت بها المؤسسات و/او الشركة خلال الاعوام 2017 و 2018 و 2019 اضافة الى عمليات تصدير المنتجات خلال الفترة الزمنية نفسها.
ب – الاستحصال على مصادقة ادارة الجمارك على بيانات عمليات الاستيراد للمواد الاولية وعمليات تصدير المنتجات التي قامت بها المؤسسة و/او الشركة المنتجات عن كل من السنوات المطلوبة، بحسب التعرفة الجمركية، ووفق البند الجمركي على مستوى ثمانية ارقام (DIGITS 8 HS CODE) وقيمتها بالدولار الاميركي.
ت – إذا كانت المؤسسة و/او الشركة تقوم بالاستيراد للمرة الاولى او لفترة زمنية تقل عن المهلة الزمنية المحددة أعلاه، تقد طلبها مرفقا بالمستندات المحددة ادناه من دون بيانات الاستيراد والتصدير المصادق عليها من ادارة الجمارك على ان تدرس وزارة الصناعة طلبها وتوفر شروط الاستفادة من احكام التعميم المشار اليه اعلاه.
2 – لدى وزارة الصناعة:
1 – تقديم طلب خطي موقع من الممثل القانوني للؤسسة و/او الشركة للاستفادة من احكام التعميم المشار اليه اعلاه يتضمن تفاصيل وكميات المواد الاولية المطلوب شرؤاها ومصدرها وقيمتها (وفق النموذج المعتمد من الوزارة) مرفقا بالمستندات الآتية:
* تعهدا بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه وبعدم تصدير المواد الاولية او بيعها لغير الصناعيين (وفق النموذج المعتمد من الوزارة)
* نسخة طبق الاصل عن بيانات الاستيراد والتصدير مصادقة من ادارة الجمارك المنصوص عنه في البند ب من المادة الحاضرة.
* نسخة طبق الاصل عن الترخيص الصناعي الصادر اصولا.
* صورة عن فاتورة شراء (INVOICE PROFORMA) للمواد الاولية المستوردة بإسم المؤسسة و/او الشركة تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل مرفأ بيروت (BEIRUT OF PORT CIF).
* تصريج من المستورد في البند الجمركي بالمواد الاولية موضوع الطلب.
* صورة عن بوليصة الشجن للمواد الاولية، وفي حال عدم التمكن من الاستحصال عليها يقتضي الاستحصال على موافقة وزارة الصناعة، باصدار اعتماد مستندي مصرفي غير قابل للرجوع وغير قابل للتجزئة… مشروط بابراز فاتورة شراء للمواد الاولية وفقا للصيغة المعتمدة من ادارة الجمارك، واصل بوليصة الشجن وجهتها اجد المرافىء اللبنانية شهادة المنشأ، وان تكون مهلة تسليم البضائع لا تتعدى الأشهر الثلاثة من تاريخ اصدار الاعتماد المستندي.
* شهادة منشأ للمواد الاولية المطلوب شراؤها مصدقة وفقا للاصول.
* كشق حساب مصرفي باسم المؤسسة او الشركة او افادة صادرة عن المصرف بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة المنصوص عليها اعلاه، تبين توافر رصيد دائن بما لا يقل عن كامل قيمة فاتورة المواد الاولية، بالعملة الاجنبية في الحساب المصرفي للمؤسسة او الشركة.
ب – الاستحصال على موافقة وزارة الصناعة على طلب المؤسسة او الشركة وفقا للمعايير الآتية:
– إقرار كل المستندات المطلوبة أعلاه.
– توافر كل الشروط المحددة في متن القرار الحاضر.
– عدم تخطي كميات المواد الاولية المطلوب استيرادها، معدل الكميات النسبية التي سبق للمؤسسة او الشركة الصناعية استيردها خلال السنوات المالية الثلاث الاخيرة.
– تحديد نسبة نسبة استفادة المؤسسة او الشركة الصناعية المعينة من الحد الاجمالي للتعميم (100 مليون دولار اميركي) سندا لنسبة اجمالي قيمة استيراد المواد الاولية المستوردة من المؤسسة و/او الشركة الصناعية مقابل معدل السنوات المالية الثلاث الاخيرة.
– تحديد السقف المالي الاقصى للمؤسسة و/او الشركة الصناعية الاستفادة منه ضمن نسبة 90 في المئة المنصوص عنها في متن التعميم على الا تتعدى في كل الاحوال مبلغ ثلاثمئة الف دولار اميركي.
3 – لدى المصرف التجاري:
1 – صورة عن كل المستندات المذكورة في المادة الحاضرة.
2 – اي من المستندات الاخرى قد تطلب من المصارف التجارية.
3 – كشف حساب مصرفي بإسم المؤسسة و/او الشركة او افادة صادرة عن المصرف تؤكد توافر نسبة 10 في المئة من قيمة فاتورة الشراء للمواد الاولية باموال قابلة للتصرف (funds account fresh).
4 – بالنسبة الى المؤسسة التي تقوم بتصدير منتجاتها بعد التصنيع، تمهد بإعادة تحويل الى لبنان نسبة من العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي على الاقل قيمة المواد الاولية المستوردة التي استفادة من احكام التعميم المشار اليه.
5 – موافقة وزارة الصناعة المنصوص عنها في البند 2 من المادة الحاضرة لاحالته الى مصرف لبنان للعمل بمضمونها.
المادة الثالثة:
تطبق مفاعيل القرار الحاضر على كل فواتير شراء المواد الاولية الصادرة بعد تاريخ القرار الحاضر.
المادة الرابعة:
يتوجب على المؤسسات و/او الشركات الصناعية التي تستفيد من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 ابلاغ وزارة الصناعة بوصول المواد الاولية المستوردة الى المرفأ في لبنان، مرفقا بالمستندات الجمركية المثبتة لذلك، في مهلة لا تتجاوز يومي عمل فعلي من تاريخ وصولها الى المرفأ، وبخاصة منها: شهادة تفتيش اولي على البضائع (preshiment inspection) اعلان اذن الاستيراد (declaration permit import) افادة جمركية ثبوتية من بلد المنشأ.
يعود لوزارة الصناعة وادارة الجمارك القيام بالتدقيق والكشف على المواد الاولية المستزردة للتأكد من التزام المؤسسات بأحكام وحيثيات القرار الحاضر، وفي حال المخالفة تتخذ كل الاجراءات اللازمة وتطبق العقوبات المنصوص عليها قانونا.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام