أصدر وزير الصناعة عماد حب الله قرارين، الأول حمل الرقم 15/1 ويتعلق باجراءات الوقائية العامة لمصانع الأغذية، والثاني حمل الرقم 16/1 ويتعلق بالاجراءات الوقائية العامة في المصانع باستثناء مصانع الأغذية.
وجاء في القرار 15/1:
“عطفا على القواعد العامة لصحة الغذاء المحددة بالمواصفة الالزامية 656:2002 وعلى الشروط المحددة بموجب القرار رقم 1/1 بتاريخ 5/1/2014، يتوجب على المصانع الغذائية الالتزام بالاجراءات الوقائية الالزامية كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا المستجد وغيره من الاوبئة وهي كالاتي:
– توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الايدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع.
– توفر اماكن كافية ومناسبة لتغيير ملابس العاملين في مواقع تكون بعيدة عن اماكن الانتاج لمنع التلوث التقاطعي (التماس والاختلاط المباشرين).
– تزويد مغاسل الايدي بالماء الساخن والصابون السائل او اي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70% وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات.
– عدم السماح بتداول الاغذية الا لمن كان حاصلاً على شهادة صحية سارية المفعول من وزارة الصحة تفيد خلوه من الامراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء.
– على كل شخص اثناء العمل في مناطق تداول الاغذية ان يواظب على غسل يديه مرارا بشكل جيد باستعمال الماء والصابون.
– غسل الايدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس اية مادة ملوثة او تداول اية مادة يحتمل ان تكون مصدرا لنقل الامراض.
– غسل اليدين بعد الاكل او التدخين او لمس الشعر او الانف او الاذن او الفم او الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الايدي.
– ارتداء الملابس الواقية والمناسبة اثناء العمل بما في ذلك غطاء الرأس والأحذية حفاظا على النظافة الشخصية والمحيطة.
– العناية بنظافة الاظافر وتقليمها
– منع القيام بأي عمل ينتج عنه تلويث للغذاء مثل الاكل والشرب او التدخين او البصق او خلافه في مكان العمل.
– استخدام القفازات المعقمة التي تستخدم مرة واحدة فقط مع مراعاة ان ارتداء القفازات لا يغني عن غسل الايدي.
– ارتداء جميع العاملين في اقسام الانتاج وخاصة في اقسام التعبئة كمامات لتغطية الفم والانف اثناء العمل.
– تدريب جميع العاملين في المنشأة الغذائية على الاشتراطات والقواعد الصحية لتداول الاغذية لمنع تلوثها بشكل دوري.
– اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالزائرين لمواقع تداول الاغذية لمنع تلوثها وتتضمن هذه الاحتياطات ارتداء الملابس الواقية والتأكد من حالتهم الصحية قبل السماح لهم بالدخول.
– اخذ حرارة العمال الذين يتداولون الاغذية بشكل يومي ومنع دخول اي عامل تتخطى درجة حرارته ال 37 درجة مئوية او تظهر عليه اي من العوارض المرضية.
– يمكن الاطلاع على التفاصيل اكثر بمراجعة الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في المصانع الغذائية اللبنانية الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 1/5/2016 على الموقع الالكتروني للوزارة باب منشورات ودراسات”.
القرار 16/1
وقد نص القرار 16/1 المتعلق بالإجراءات الوقائية العامة في المصانع باستثناء مصانع الأغذية على:
المادة الأولى:
يتوجب على المصانع كافة باستثناء مصانع الأغذية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية المذكورة أدناه بالحد الادنى كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة وهي كالاتي:
– توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الايدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع.
– تزويد مغاسل الايدي بالماء الساخن والصابون السائل او أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70% وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات.
– غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة يحتمل أن تكون ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدرا لنقل الأمراض.
– غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي.
– العناية بنظافة الأظافر وتقليمها.
– اخذ حرارة العمال عند دخولهم الى المصنع صباحا ومنع دخول أي عامل تتخطى درجة حرارته ال 37 درجة مئوية او تظهر عليه أي من العوارض المرضية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام