ينشر موقع المنار للناخبين والقراء مضمون قانون الانتخاب عبر 9 اجزاء للتعرف اكثر على تفاصيله حول الترشح وحملات الانتخاب والاقتراع واحتساب الاصوات..
في ما يلي القسم الاول من الاقسام التسعة:
في حق الاقتراع
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع.
في الحرمان من حق الاقتراع
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضائه.
4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8- الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
في إقتراع و ترشيح المجنس
لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا يطبق هذا القانون على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني.
في اقتراع العسكريين
لا يشترك في الإقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة واشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
في حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
في عدم الأهلية للترشيح
1– لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمـهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
أ– أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس.
ب– الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج- لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، الا بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د– رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
هـ– رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل (ستة أشهر وسنتين معلقة) على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
و- رئيس ونائب الرئيس واعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات
2– خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها الى المرجع المختص وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.
3– يُستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.
المصدر: موقع المنار