إعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي “بأن القانون رقم (17) الذي يرعى تنظيم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبعض صلاحيات الأمن العام ، قد نص صراحة على أن الحقوق التقاعدية للمدير العام من تلك المؤسسات هي موازية لحقوق التقاعد للعماد قائد الجيش، ومن بينها أنه لا يحق له بعد تقاعده بأكثر من ثلاثة عسكريين بتصرفه، بالاضافة الى مخفر حماية لا يزيد عن 12 عنصرا ليس بينهم اي ضابط، يوضع بتصرفه بموجب مذكرة خدمة إذا اقتضت الضرورة الامنية ذلك”.
ودعا اللواء السيد “وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى تطبيق القانون فيما خص سحب العناصر والضباط والسيارات الإضافية التي إصطحبها اللواء المتقاعد أشرف ريفي لخدمته وحمايته خلافا للقانون رقم 17، بما يزيد عن 60 عنصرا بمن فيهم ضباط و 6 سيارات ، علما بأن أولئك العناصر يستخدمون من قبل ريفي في العراضات والمؤتمرات الصحافية والنشاطات الدعائية ورفع اليافطات وغيرها، وآخرها ما ظهر في وسائل الاعلام لجهة وقوف ضابط مرافق برتبة نقيب ومؤهل باللباس العسكري الى جانبه خلال الكلمة التي تهجم فيها على العماد عون والرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية، بما فيها من توجيه تهديدات مباشرة الى الأمن الداخلي وقائدها ورئيس فرع معلوماتها”.
واوضح اللواء السيد بأن “تذرع ريفي بوجود وضع أمني خاص ومحاولة إبتزاز الدولة على أساسه، لا يشكل مبررا قانونيا لوضع هذا الحشد العسكري بتصرفه، لا بل أن ريفي يستغل تلك الحماية الرسمية غير الشرعية للتجرؤ والتطاول وتهديد الناس، على قاعدة ” إحموني كي استطيع شتمكم وتهديدكم”، علما بأن الحالة المادية لريفي تسمح له بتعيين حرس مدني إضافي لحماية نشاطاته السياسية، عدا عن أن الوزير المشنوق ملزم قانونا بسحب العناصر الإضافية ولا سيما الضباط، والإكتفاء لريفي بما حدده القانون أسوة بالعديد من قادة الجيش السابقين ومن المدراء العامين المتقاعدين في الأمن الداخلي الذين لديهم ايضا اوضاع أمنية خاصة على غرار ما يدعيه ريفي، ولكن ليس بتصرفهم أكثر من عنصرين او ثلاثة في الحد الأقصى، ومنهم اللواء علي الحاج مثلا المعرض للخطر بناء لإتهامه زورا من قبل ريفي بإغتيال الحريري”، داعيا “وزير الداخلية، في حال عجزه عن تطبيق القانون، إلى فصل العدد نفسه الذي يحظى به ريفي من الضباط والعناصر والسيارات، بتصرف باقي المدراء العامين المتقاعدين على أساس مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي يحدده القانون”.