قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان في بيان له الاربعاء “حيث تبيّن للصندوق بأن المسؤولين (رؤساء مجلس إدارة – مدراء عامون والمدراء المسؤولين) في الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة يقتطعون من رواتب الأجراء بنسبة مساهمتهم في الضمان الإجتماعي والمحددة بـ 3% من الكسب الخاضع للحسومات ويقومون بحجزها والتصرّف بها دون سدادها للصندوق”.
وتابع “لذلـــك؛ وجّه المدير العام للصندوق د. محمد كركي كتابين الى كل من وزارة العمل وديوان المحاسبة، مطالباً وزارة العمل رفع الأمر إلى مقام مجلس الوزراء والطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء:
1. التعميم على جميع الإدارات العامة بضرورة تسوية أوضاعها تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من خلال معالجة جداول الإشتراكات والتعويضات العائلية والتصاريح الإسمية السنوية وتحويل الأموال المقتطعة إلى الصندوق.
2. الطلب من الهيئات والمؤسسات العامة تسديد الإشتراكات المتوجبة عليها للصندوق بما فيها الإشتراكات المقتطعة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات والهيئات المتخلّفة”.
وتابع البيان “كما جرى الطلب إلى ديوان المحاسبة حيث أنه وفقاً للمادة 80 من قانون الضمان الإجتماعي: إن صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الإشتراك المحسوم من أجر أو كسب الشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أوبغرامة، أوبهاتين العقوبتين معاً إذا لم يُسدّد المبلغ المتوجّب بذمته خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بإحدى الطرق القانونية الإنذار بالدفع”.
وقال البيان “حيث أنه سبق للصندوق أن وجّه إنذار عن الفترات غير المسددة لغاية العام 2016 لجميع الهيئات والإدارات والمؤسسات بما فيها المؤسسات العامة وذلك وفقاً للمادة 78 من قانون الضمان”، وتابع “بإنتظار ما سوف تُسفر عنه جهود وتحركات وزارة العمل وديوان المحاسبة فإن المدير العام بدأ بتحضير ما يلزم للإدعاء جزائياً أمام القضاء المختص على جميع المسؤولين في المؤسسات والإدارات العامة والهيئات العامة الذين احتجزوا المبالغ المقتطعة بنسبة مساهمة الأجراء الذين يعملون لديهم والمستحقة للضمان الإجتماعي ولم يقوموا بتسديدها للصندوق”.
المصدر: بريد الموقع