أصدر وزير المالية في الحكومة اللبنانية علي حسن خليل قرارا عدل بموجبه التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين.
وجاء في نص القرار الآتي :
تعدل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وذلك ابتداء من 1/1/2019 وفقا لما يلي:
أ – تزاد 150% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997، وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الإيجارات رقم 160/92 على إشغالات ما قبل 23/7/1992.
-تزاد 125% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1999.
– تزاد 100% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2002.
-تزاد 75% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2003 ولغاية 31/12/2006.
-تزاد 40% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2008.
ب – تبقى كما هي التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2014.
ج – تخفض 20 % التقديرات العائدة للإشغالات المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018، على أن تعتبر الضرائب والرسوم العقارية قبل بدء العمل بهذا التعديل حقا من حقوق الخزينة لا يمكن استردادها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام