كتب علي الموسوي
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا جوزف تامر حكماً غيابياً في الدعوى المقامة من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا على إبراهيم أحمد الغوش الملقّب بـ “دانييل” بجرم الذمّ به عبر صفحته التي تحمل إسم Jerry Maher على وسائل التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تويتر”.
وقضى الحكم بإدانة الغوش بجنحة المادة ٥٨٢ معطوفة على المادة 385 من قانون العقوبات وبحبسه مدّة شهر وتغريمه سنداً لها مبلغ مايتي ألف ليرة لبنانية، وإلزامه بأن يدفع مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية للمدعي بمثابة تعويض عن الضرر الذي لحق به.
وورد في الوقائع أنّ صفا تقدّم بواسطة وكيله القانوني المحامي حسين همدر بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية اتخذ بموجبها صفة الإدعاء الشخصي بوجه المدعى عليه لإقدامه في 18 حزيران 2017 على نشر تغريدة على صفحة التواصل الاجتماعي العائدة إليه تحت إسم Jerry Maher ورد فيها ” ما هي الاعترافات التي أدلى بها رضا المصري أثناء التحقيق معه وبخصوص دور وفيق صفا بتبييض الأموال وتجارة المخدرات واختلاس 350 مليون؟”
وأضاف المدعي في شكواه بأنّ الأخبار التي أتى على ذكرها المدعى عليه على وسائل التواصل الاجتماعي كاذبة وملفّقة وترمي إلى تشويه سمعته لأنّه يشغل موقعاً حسّاساً في حزبٍ لبنانيٍ سياسيٍ، وطلب في الختام إدانته بالجرائم المدعى بها وإلزامه بالتعويض عليه نتيجة الضرر الذي ألحقه به. وقد أحيلت هذه الشكوى إلى قسم المباحث الجنائية المركزية لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها، وأفضت التحريات إلى تحديد هوية صاحب الحساب الالكتروني مشغّل صفحة Jerry Maher على منصّتي “تويتر” و”فايسبوك” على أنّه المدعى عليه ابراهيم أحمد الغوش الملقّب بـ”دانييل”، وهو لبناني يحمل جواز سفر سويدياً ويقيم في السويد حالياً، فجرى في إثرها تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه، ثمّ أحيل محضر التحقيق إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي ادعّت في ضوئه على المدعى عليه بجنحة المادة /582/ معطوفة على المادة /385/ من قانون العقوبات.
وقال القاضي تامر في حيثيات الحكم إنّه “لا يسوغ للفرد التذرّع بحريّته في إبداء رأيه بغية النيل من كرامة واعتبار وسمعة شخص آخر عبر بثّ أخبار مزيّفة وأكاذيب عنه أو نشر صور محرجة له أو خلق صفحة باسمه للتنمّر عليه أو عرض تسجيل يشهرّ به، حتّى ما إذا فعل ذلك وقع سلوكه تحت طائلة التجريم القانوني تماماً كما هو الحال بالنسبة لجرم الذمّ”.
المصدر: مجلة محكمة