عقدت “لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية” النيابية في لبنان جلسة الثلاثاء في مجلس النواب برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب الاعضاء، كما حضر الجلسة نقيب الاطباء ريمون صايغ، نقيب اطباء الشمال عمر عياش، وعن وزارة العدل القاضي جوزف قزي ومحامي نقابة الاطباء شارل غفري.
وبعد الجلسة، قال عراجي “استكملت لجنة الصحة درس اقتراح قانون تعديل المادة 44 من قانون انشاء نقابتي الاطباء في طرابلس وبيروت، وهذه المادة تهم كل طبيب وكل مواطن وكل مريض لانها كانت تنص على أنه عند ملاحقة الطبيب، نقابة الاطباء المفروض ان تعطي رأيها خلال 25 يوما اذا كان الخطأ الطبي ناجما عن ممارسة المهنة او لا، اذا كان ناجما عن ممارسة المهنة عندئذ القضاء له الحق في ان يقوم بالتوقيف الاحتياطي للطبيب”.
واضاف عراجي “هذا الاقتراح قلنا فيه انه عند ملاحقة الطبيب جزائيا، على المرجع القضائي طلب رأي نقابة الاطباء لافادته خلال خمسة ايام عمل اذا ما كان هذا الامر ناتجا من ممارسة المهنة”، وتابع “في هذه الحال، النقابة تبدي رأيها العلمي خلال 30 يوما، يعني 35 يوما من وقت الادعاء على الطبيب، قابلة للتمديد استثنائيا ومعللة، بعدها اذا كان الامر ناتجا من ممارسة المهنة يحق للقاضي ملاحقة الطبيب واستجوابه، في حضور النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية ولا يجوز التوقيف الاحتياطي الا في حال التسبب بالوفاة بعد الاشتباه في خطأ طبي وفقا للتشريح المجرى”.
واشار عراجي الى انه “يجب احترام سرية التحقيق، واي إفشاء من أي شخص او مؤسسة او موقع الكتروني، او مؤسسة اعلامية مرئية او مسموعة او مقروءة يتناول معلومات او معطيات تمس بكرامة الطبيب ومهنيته او بالقضية رهن التحقيق سواء أكان تلميحا او تسريبا يعرض مرتكبه للملاحقة الجزائية والغرامة المالية وبالتعويض للطبيب، وتتحرك دعوى الحق العام تلقائيا في حال تسريب مجريات التحقيق اعلاميا قبل صدور الحكم العلني، وتتوقف الملاحقة في حال التشهير بالطبيب المعني على شكواه الشخصية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام