الموسوي وقبيسي تقدما باقتراح معجل مكرر لإخضاع الصفقات في الإدارات العامة لصلاحيات إدارة المناقصات في التفتيش المركزي – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الموسوي وقبيسي تقدما باقتراح معجل مكرر لإخضاع الصفقات في الإدارات العامة لصلاحيات إدارة المناقصات في التفتيش المركزي

5be699e7a4261_21

تقدم النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي في الجلسة التشريعية، باقتراح معجل مكرر لإخضاع الصفقات العمومية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الهيئات واللجان وأشخاص القانون العام، التي تتولى إدارة مال عام، لصلاحيات إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وذلك بهدف طي مرحلة الفوضى في صرف الأموال العامة، ويوضح هذا الاقتراح تبني كتلتي الوفاء للمقاومة والإنماء والتحرير له، وتكمن دواعي العجلة القصوى له في الآتي:

أن الوضع الإقتصادي المتردي لا يمكن مقاربته بأي وسيلة من دون الإصلاحات الهيكلية في أنظمة حوكمة الإدارة العامة وبخاصة في مجال إدارة الصفقات العمومية، بالرغم من محاولات حثيثة وجادة منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن هذه كلها باءت بالفشل بسبب تلطي البعض خلف صلاحيات ضيقة أو تشريعات شديدة القدم، وبسبب انعدام النية الحقيقية للاصلاح، وعليه فإن أي محاولة لجلب استثمارات وتمويل خارجي سيكون مصيرها مصير كل تلك الأموال المهدورة باتفاقيات فاسدة ومفسدة، يصرخ في وجهنا الفساد والهدر بكل وقاحة، ولا نزال نتفرج، أو نغرق في التفاصيل بغية تمديد الوضع القائم”.

أضافا: “تبدو الحاجة ملحة إلى ضبط الصفقات العمومية التي تحولت إلى مرادف للهدر والفساد، تارة باتفاقات رضائية لا مبررات قانونية أو واقعية لها ترهق خزينة الدولة، وتعود على المواطنين بسلع وخدمات وأعمال بنوعية رديئة ومتدنية، وفي معظم الحالات تخالف الشروط البيئية والصحية، وتارة باستدراجات عروض ومناقصات تخالف أبسط القواعد والقوانين والإجراءات لتجر وطننا إلى أدنى مستويات التصنيف العالمي في مدركات الفساد. لا تتخطى قيمة الصفقات التي تحال إلى إدارة المناقصات لإجرائها ما نسبته 5% من مجمل قيمة الصفقات العمومية في لبنان سنويا. فمثلا، تجري مؤسسة كهرباء لبنان صفقات بلغت العام 2016 حدود ثلاثة آلاف مليار ليرة خارج إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وبدون أية رقابة داخلية أو خارجية وبغياب مجلس إدارة. وهذه ظاهرة تعبر بحد ذاتها عن باب واسع للهدر والفساد وتخالف بشكل صريح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها لبنان العام 2008 والتي توجب اعتماد معايير موحدة للصفقات العمومية وتطبيق قواعد الشفافية والمنافسة والمساواة ووضع ضوابط رقابية صارمة، وربط الإنفاق بخطط وأهداف. ومن الأمثلة الأخرى، ما يحصل في مجلس الإنماء والإعمار الذي أجرى في العام 2015 صفقات بحدود 700 مليار ليرة خارج إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وبدون أية رقابة؛ المجلس لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ولا تسمح لديوان المحاسبة امكانياته بممارسة الرقابة اللاحقة عليه. تظهر هذه العينات والتي لا تشمل الاتفاقيات الرضائية والصفقات المجزأة أو المهربة في الوزارات والإدارات، كما لا تشمل سائر المؤسسات العامة والبلديات بما فيها بلدية بيروت، أن ما يزيد عن 92% من الإنفاق العام في لبنان في مجال الصفقات العمومية لا يخضع لأية رقابة فعلية. إذا أضفنا الصفقات التي تجريها البلديات واتحاداتها والصفقات المجزأة والرضائية التي تجريها الإدارات العامة وتلك التي تجريها المؤسسات العامة الأخرى، فيصبح دور إدارة المناقصات دورا هامشيا يخالف الأسس والقواعد التي وضعهما المشرع لها، بأن تكون جهة التلزيم المركزية وجهة الرقابة الأساسية لإدارة الصفقات العمومية في لبنان. وإذ يلاحظ أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم 9 تاريخ 17 أيار 2017 والرامي إلى وضع ضوابط للاتفاقات الرضائية لم يطبق إلا في وزارة الشباب والرياضة واستمرت بعض الوزارات بإجراء صفقاتها الرضائية وحتى مناقصاتها ومزايداتها خارج إشراف إدارة المناقصات.
إن الحاجة الملحة لإجراء الإصلاح البنيوي الأساسي في الدولة اللبنانية، ولاعتماد نظام موحد في تنفيذ الصفقات العمومية، لا يمكن تأجيلها أو طيها أو تخديرها، كما سبق وجرى ويجري لدى بحث أي مشروع قانون إصلاحي يغير الوضع القائم. ومن هنا كان اقتراح القانون المعجل المكرر من خلال مادة وحيدة تهدف إلى وضع الأمور في نصابها ريثما يتسنى للحكومة وللمجلس النيابي من صياغة نص قانون حديث للصفقات العمومية”.

وتابعا: “ويأتي اقتراح القانون على الشكل الاتي:

مادة وحيدة:
1- تخضع لصلاحيات إدارة المناقصات في التفتيش المركزي الصفقات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة، التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، وسائر الهيئات واللجان، وأشخاص القانون العام، التي تتولى إدارة مال عام، والتي يكون موضوعها إنجاز أشغال أو تسليم لوازم أو تقديم خدمات أو إدارة مال أو مرفق عام أو بيع أو تأجير أملاك عامة بما فيها الصفقات الممولة من هبات أو قروض.
أما بالنسبة للصفقات التي تجريها الجهات المحددة أعلاه، والتي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة، فتلزم هذه الجهات إيداع إدارة المناقصات، دفاتر الشروط الخاصة بها قبل 20 يوم عمل من تاريخ الإعلان عنها أو تبليغ أصحاب العلاقة، ولإدارة المناقصات أن تنتدب مندوبا من قبلها يشارك في لجان التلزيم، وأن تعد، عند الاقتضاء، تقارير بشأنها، ترفعها إلى المجلس النيابي، وتبلغها إلى المرجع الصالح لعقد النفقة، وإلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.
تستثنى من صلاحية إدارة المناقصات الصفقات التي تجريها وزارة الدفاع الوطني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، التي تتصف بالطابع السري بحيث أنه من شأن الكشف عنها أن يلحق ضررا بأمن الوطن أو المواطن أو السلامة العامة.
2 – يلتزم المرجع الصالح لعقد النفقة بالتعديلات المقترحة على دفاتر الشروط الخاصة من قبل إدارة المناقصات، وعلى هذا المرجع، في حال الخلاف بالرأي، أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليتخذ قراره بعد الاطلاع على الرأي المعلل لرئيس إدارة المناقصات والإستماع إليه قبل أن يقرر مخالفة رأيه، وعلى رئيس إدارة المناقصات أن يدرج الموضوع في تقرير خاص يرفعه إلى مجلس النواب.
3 – تتولى إدارة المناقصات مراقبة الإتفاقات الرضائية، والتدقيق في أسبابها الموجبة، ودفاتر شروطها، وتقارير ومحاضر تلزيمها.
على إدارة المناقصات درس الملف وإصدار قرار معلل بشأنه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ وروده إليها. في حال عدم موافقة المرجع الصالح على أسباب تعليل إدارة المناقصات، يعرض الملف على مجلس الوزراء، ويكون قرار مجلس الوزراء ملزما، وفي هذه الحالة، تصدر إدارة المناقصات تقريرا خاصا ترفعه إلى رئيس مجلس النواب، لتوزيعه على أعضاء المجلس.
في حالات الاتفاق الرضائي بسبب الظروف الطارئة والمستعجلة لأسباب خارجة عن إرادة الجهة المعنية بالتلزيم، تخفض المهلة إلى يومي عمل من تاريخ ورود الملف إلى إدارة المناقصات.
4 – تعقد صفقات الخدمات التقنية التي تفوق قيمتها ال100 مليون ليرة لبنانية من خلال استدراج عروض يسبقه تأهيل مسبق علني، توافق على نتيجته إدارة المناقصات. في حال الاختلاف في وجهات النظر يرفع المرجع الصالح للعقد كامل الملف إلى مجلس الوزراء للبت بالموضوع، يكون قرار مجلس الوزراء ملزما وواجب التطبيق، تصدر إدارة المناقصات تقريرا خاصا ترفعه إلى مجلس النواب.
5 – يعطى رئيس وأعضاء ومقررو وكتبة لجان التلزيم تعويضا عن كل صفقة، تحدد قيمته بقرار من رئيس إدارة المناقصات، وفقا لما يلي:
حد أقصى ل.ل
رئيس اللجنة 60% من الحد الأدنى للأجور
عضو اللجنة 50% من الحد الأدنى للأجور
مقرر اللجنة 50% من الحد الأدنى للأجور
كاتب اللجنة 45% من الحد الأدنى للأجور
بصورة إستثنائية، لرئيس إدارة المناقصات، في التلزيمات التي تستغرق فترة زمنية تتجاوز الأربعة وعشرين يوم عمل، زيادة قيمة التعويضات المذكورة أعلاه بقرارات معللة، على أن لا تتعدى في مطلق الأحوال ثلاثة أضعاف الحد الأقصى المذكور أعلاه.
6 – تحدد وظائف الفئتين الأولى والثانية وأعداد المراقبين والمراقبين الأول في ملاك إدارة المناقصات وفقا لما يلي:
الفئة الوظيفة العدد
الأولى رئيس إدارة المناقصات 1
الثانية رئيس المصلحة الإدارية 1
مراقب أول (ثانية) مراقب (ثالثة) مراقب أول أو مراقب في اختصاصات تحتاجها الإدارة 20
مراقب أول أو مراقب فني في اختصاصات فنية تحتاجها الإدارة 20
المجموع ضمن الملاك 42
أما في ما خص سائر وظائف ملاك إدارة المناقصات فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه بناء على الاقتراح المعد لهذه الغاية من قبل إدارة المناقصات.
7- تلغى جميع النصوص والأحكام التي تتعارض مع هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية”.

وأضافا: “أما الأسباب الموجبة لاقتراح هذا القانون فهي تكمن بالآتي:
لا تزال الصفقات العمومية في لبنان تستنزف المالية العامة، إذ تنفق في معظمها من دون آليات تضمن الشفافية والمنافسة والمساواة، فتحولت من فرصة للانماء وتحقيق الرفاه وتأمين احتياجات المرافق العامة بأفضل نوعية وأقل تكلفة إلى مزراب للتنفيعات والهدر دون المردود المنتظر. ويعود ذلك للأسباب التالية:
1- عدم اعتماد اجراءات موحدة في الصفقات العمومية، فالصفقات التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها – ومن ضمنها تلك التي تجري بواسطة مجلس الانماء والإعمار ومؤسسة كهرباء لبنان وبلدية بيروت، – على سبيل المثال لا الحصر – تخضع لاجراءات وشروط ومعايير تختلف باختلاف الجهة التي تجري الصفقة، وأكثر من ذلك فإن الشروط تختلف حتى ضمن الجهة الواحدة من صفقة إلى أخرى، وذلك وفق معايير عشوائية في بعض الأحيان أو وفق مزاج الجهة الاستشارية التي تعد ملفات التلزيم في أحيان أخرى. وإذا كان النص الحالي الصادر بموجب المرسوم التنظيمي 2866 59 قد أوجب على المؤسسات العامة والبلديات اعتماد ذات الأسس المنصوص عليها في متنه، والمعتمدة في إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، فإن هذا النص بقي حبرا على ورق، لانعدام الرقابة الفعلية على هذه الجهات، إذ لا يمارس ديوان المحاسبة رقابته المسبقة عليها بحجة المرسوم 4517 / 73 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة، ولعدم توافر الامكانية لديوان المحاسبة لإجراء رقابته اللاحقة التي غالبا ما تأتي، إن حصلت، متأخرة بعد أن يكون قد حصل ما حصل.

2 – نص قانون إنشاء مجلس الانماء والإعمار على توليه الصفقات التي يكلفه فيها مجلس الوزراء وفق ما يرتئيه، فتحول من مجلس لتنفيذ المشاريع إلى مجلس أعلى للمناقصات، يضع دفاتر الشروط، ينظم عمل اللجان ويستقبل العروض ويقيمها، يعلن النتائج، ينفذ ويراقب التنفيذ، وبصرف النظر عن مقولة أن المجلس ينجز هذه المهمات بواسطة مستشارين واستشاريين، فإن جمع هذه المهمات في يد جهة واحدة من دون رقابة، يتعارض مع المعايير العالمية ويجعل من احتمالات حصول الأخطاء والمخالفات كبيرا جدا، كما أن غياب الضوابط يمهد الطريق لاحتمالات الهدر والفساد.
3 – إن الاتفاقات الرضائية تحولت من استثناء مقيد بحالات محددة تتمحور حول العجلة والضرورة وتوفر المورد الوحيد، إلى قاعدة يلتف من خلالها الوزراء وأحيانا مجلس الوزراء على نصوص التشريع التي تنظم إجراء الصفقات العمومية بالمناقصات كقاعدة، ما يلحق ضررا بالمال العام وبالاقتصاد الوطني على السواء، فالمناقصة توجب المنافسة وتكافؤ الفرص، والحصول على أفضل السلع والأعمال والخدمات بأقل تكلفة فيما الاتفاقات الرضائية في ظل انعدام الرقابة على التنفيذ، تخلق محاصصة واحتكارات تستنزف خزينة الدولة وتصيب بالركود اقتصادها.
4 – إن قرارات استدراجات العروض، المحصورة بشركات محددة، تشكل التفافا على القانون وتوزيعا غير مشروع للصفقات بين مجموعة محددة من المقاولين، يتقاسمون هذه الصفقات، ويثرون على حساب المال العام، سيما مع غياب السعر التقديري.
5 – إن التزام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها بالرأي المعلل للجهة الأكثر اختصاصا في لبنان في موضوع الصفقات العمومية هو من البديهيات في مختلف دول العالم.
6 – إن تفصيل دفاتر الشروط الخاصة على المقاسات، وتجاهل صلاحيات ادارة المناقصات، يحول المناقصات الظاهرية إلى اتفاقات رضائية بقناع المناقصات، تتسنزف المالية العامة، ولا تؤدي مردودا لصالح الدولة، عدا عن تدميرها لمبدأي المنافسة الشفافة وتكافؤ الفرص وهما ضروريان لنمو الاقتصاد.
7 – إن اعتماد الإتفاقات الرضائية لتلزيم صفقات الخدمات التقنية يعتبر اليوم (لا بل منذ أكثر من ثلاثين عاما) من الأمور المرفوضة قطعا في الأكثرية الساحقة من دول العالم التي تعتبر المنافسة الشفافة من بديهيات التلزيم وبخاصة في صفقات الخدمات التقنية.
8 – إن السقف المعتمد لاستدراجات العروض في الوزارات (100 مليون ليرة لبنانية) أصبح اليوم متدنيا جدا، ويستوجب رفعه لكي يتسنى لإدارة المناقصات التركيز على الصفقات الأساسية، ولكي يتاح المجال أمام الإدارات والمؤسسات العامة بإدارة صفقات أكبر حجما من تلك التي لا تتخطى هذا السقف. وبالنظر إلى تشريعات دول مشابهة للبنان، فمن الضروري رفع هذا السقف إلى 750 مليون ليرة.
9 – إن مؤتمر “سادر” يعد بتوفير تمويل للخزينة اللبنانية من خلال هبات وقروض ميسرة وفرص استثمارات عديدة، لا يمكن إدارتها من خلال نظام فشل ويفشل كل يوم في تحقيق أبسط الأهداف أو الإلتزام بأبسط الضوابط.
10 – إن تراكم العجز في المالية العامة، وعدم مقدرة الاقتصاد على تحمل فرض ضرائب جديدة، يفرضان ترشيد الإنفاق، وهذا لا يمكن أن يحصل من دون اجراءات موحدة للصفقات وآلية رقابية رادعة، وتكليف الجهة الأكثر اختصاصا في تولي تلك المهام بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى”.

وختما: “وبناء عليه، نقدم مشروع القانون المعجل المكرر هذا بمادة وحيدة، وهو يهدف إلى معالجة فورية لوضع بات لا يحتمل، يجرنا كل يوم نحو مديونية متزايدة واقتصاد متدهور وخدمة عامة منعدمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام