رأى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الاربعاء أنه آن الأوان لتطوير وتعديل وإنضاج بعض فقرات الدستور، فيما اكد أن المجلس وفر الغطاء التشريعي للحكومة في إجراءاتها الاخيرة بعملية إعادة انتشار القوات الاتحادية على جميع الأراضي العراقية. وقال الجبوري في كلمة له خلال احتفالية مجلس النواب بذكرى الاستفتاء على الدستور إن “الدستور جاء ليؤكد على الوحدة الوطنية وضرورة الابقاء على العراق موحدا بكافة اطيافه ومكوناته، فهو الوثيقة الوطنية التي تضمن وحدة العراقيين ارضا وشعبا ووقوفهم صفا واحدا لمواجهة كافة الاخطار بالالتزام بتعاليمه وتطبيق ماجاء فيه، وقد وضع إقرار الدستور العراقي على سكة الديمقراطية المأمولة لبناء مجتمع حضاري يقرر مصيره ويعرف حقوقه ويؤدي واجباته”. وأضاف الجبوري، “باعتباري أحد الذين شاركوا في كتابة الدستور، فان جميع من شارك في كتابة هذا العقد أو ساهم بالمشورة في إنتاجه حرصوا كل الحرص على تضييق المسافات بين الأطياف والاراء المختلفة، فبعد أن صوت له الأغلبية باعتباره العقد الاجتماعي الأول صار لازم التنفيذ بكافة مضامينه”.
وتابع، أنه “لتحصين الأفراد والمؤسسات من الاجتهاد والارتجال ومنح كامل الفرصة وفتح الباب مشرعا عبر الفقرة 142 لتطوير وتعديل وإنضاج هذا العقد والذي نعتقد أنه قد أن الأوان للمضي في سبيل هذه التعديلات بالتوازي مع التطورات والحاجات الجديدة والتصورات التي نشأت بعد الظروف التي واجهناها وخصوصا مرحلة ما بعد داعش”. وبشأن فرض السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، قال الجبوري إن “مجلس النواب وقف موقفه التاريخي الشجاع في اتخاذ قراراته التشريعية المتعلقة ببسط الامن وتوفير الغطاء للحكومة في إجراءاتها الاخيرة في عملية اعادة انتشار القوات الاتحادية على جميع الأراضي العراقية”. وأوضح الجبوري أن “عملية الانتشار كانت نظيفة وبيضاء راعت خصوصيات المناطق وأخذت بنظر الاعتبار مشاعر المواطنين وانتماءاتهم المكوناتية والدينية والفكرية، واثبتت بغداد وجودها ومضت في وضع يدها على كامل التراب الوطني ضمن إطار القانون والدستور، مستفيدة من التلاحم الشعبي الكبير والدعم الإقليمي والدولي واللامحدود، والسقف القانوني والدستوري الذي وفره مجلس النواب العراقي في قرار الصريح يوم 26 / 9 ذو الصلة بازمة الاستفتاء”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في (22 ايار 2017)، تفسيراً عن آليات تعديل الدستور، مبينة أن ذلك جاء بعد تلقيها طلبا بخصوص استقراء المادتين (126) و(142) من الدستور.
المصدر: موقع السومرية نيوز