اصدر الرئيس السوري بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017، القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28/7/2016 حتى تاريخ 30/6/2017، وينص على منح عفو عن كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارياً عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
كما نص المرسوم على منح عفو عن كامل العقوبة أيضاً لكلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، موضحاً أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحقّ الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحقّ العام.
المصدر: رئاسة الجمهورية السورية