جهاد اسماعيل لـ”المنار”: تعطيل الجلسة التشريعية إخلالٌ بأحكام الدستور – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

جهاد اسماعيل لـ”المنار”: تعطيل الجلسة التشريعية إخلالٌ بأحكام الدستور

مجلس النواب اللبناني

رأى الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لموقع المنار، أن “تعطيل انعقاد مجلس النواب للبحث في أمور تشريعيّة يستند، بحسب دُعاته ، إلى المادة 75 من الدستور، الّتي تؤكد بأن المجلس لإنتخاب الرئيس يعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية، والمعطوفة على المادة 74 بنصّها :”إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع فورا بحكم الفانون”، وهو تفسيرٌ خاطئ في رأينا، باعتبار أن المادة 74، الّتي يعود مصدرها إلى دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، تعني أن مجلس النواب في لبنان، وكما كان هو الحال في فرنسا، يجتمع خارج الدورات العادية للمجلس، مما يعني أن المجلس النيابي، في لحاظ المادتين 74 و 75، يجتمع في أيّ وقت من السنة حتّى ولو كان الاجتماع خارج الدورات، ما لم يكن ملتئمًا في جلسة انتخاب الرئيس، عندئذٍ لا يجوز أن يشرّع في هذه الجلسة، وبمقدوره، استطرادا، التشريع في جلسة غير مخصصة لإنتخاب الرئيس”

وعن الموقف من تعطيل الجلسة ، اليوم، للتشريع قال اسماعيل “هو تعطيل إضافي لسائر السلطات الدستورية ، وبالتالي، إخلالٌ في أحكام الدستور، ذلك أن المجلس الدستوري، في معرض الطعن بقانون التمديد للبلديات، كان قد حسم الجدل في هذا المضمار بتفسيره للمواد 73 و 74 و 75 من الدستور، حينما اعتبر أنّ النصوص الدستوريّة متممة بعضها للبعض الآخر، وأن المادة 75 جاءت مكملة للمادتين 74 و 74 من الدستور التي توجب الأولى منهما على المجلس، إذا لم يدع للاجتماع لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل موعد انتهاء الولاية بشهر على الأقل وشهرين على الأكثر، أن يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق ذلك الموعد، وتوجب الثانية على المجلس أيضا، في حال خلو سدة الرئاسة، أن يجتمع فورا، أي أن بامكانة لا بل من واجبه الاجتماع ولو كان خارج الدورات العادية التي يحق له فيها التشريع خلال فترة الشغور الرئاسي، لا سيما وأن لو كانت نية المشرع الدستوري حصر عمل المجلس النيابي، في فترة الشغور الرئاسي، بانتظار انتخاب الرئيس بدون أي عمل آخر،  لاستعمل عبارات آمرة كاعتماد عبارة” عند خلو سدة الرئاسة يصبح مجلس النواب هيئة ناخبة ولا يحق له القيام بأيّ عمل آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية’

كما يشدّد اسماعيل إلى أن في قراءة نصّ المادة 75

الدستور نجد بأنّ المشرّع الدستوري أوجب، خلال فترة الئتام المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدم جواز مناقشة أيّ عمل آخر، وهذا الحظر يستقيم في جلسة الانتخاب بعينها لا في فترة الشغور الرئاسي الّتي قد تطول لأشهر او لسنة أو اكثر، فيستحيل ان يحظّر المشرّع الدستوري على التزام رسمه في مواد دستورية مماثلة كصلاحية مراقبة او محاسبة الحكومة على سبيل المثال لا الحصر، وتصبح البلاد، مثلا، في قبضة الحكومة، مما يغيّر هوية النظام السياسي في لبنان”

المصدر: موقع المنار