اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري ان مجلس الوزراء قرر بالنسبة للقطاع العام الآتي:
المادة الأولى: إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حُكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام: الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمصالح المستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، المستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية ، تعويض مؤقت يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يُحدد مقداره وفقا لما يلي:
1. أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا).
– يعتمد لاحتساب هذا التعويض المؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2. ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن /7.000.000/ل.ل شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا).
3.ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات).
4. يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري المقطوع لمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية و المتعاقدين بالساعة في المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).
5. يضاف 50 % على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.
6. لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض المؤقت المبينة أعلاه والمعطى للمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهريا (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهريا).
7. باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى.
يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
يتسم هذا التعويض المؤقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب و الأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
المادة الثانية: يُستثنى من الاستفادة من بدل التعويض المؤقت المذكور في المادة الأولى أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى بحكم وظيفته تعويضات بغير الليرة اللبنانية.
المادة الثالثة : يشترط للاستفادة من المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم الحضور /14/ عشرة يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي ما لم يكن الغياب مبررا قانونا، ويعود لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقا لهذه المادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الادارات الرسمية كل أيام الأسبوع.
تعويض النقل المؤقت
بالنسبة الى تعديل مقدار تعويض النقل المؤقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للمفتشين العامين وللمفتشين وللمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي، قرر مجلس الوزراء الآتي:
خلافا لأي نص آخر يحدد وبصورة استثنائية تعويض النقل اليومي المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمعدل بموجب عدة مراسيم كان آخرها المرسوم رقم 9753 تاريخ 28/7/2022، بحيث يعطى صاحب الحق بهذا التعويض ما يعادل /450,000/ل.ل. (فقط اربعماية وخمسون ألف ليرة) عن كل يوم حضور فعلي للسلك الإداري والعاملون في المؤسسات العامة و12 يوما لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية”.
القطاع الخاص
اضاف: “في موضوع تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة تقرر الآتي:
المادة الاولى: يعطى جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة أربعة ملايين ونصف ليرة لبنانية (4,500,000 ليرة لبنانية).
المادة الثانية: يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ تسعة ملايين ليرة لبنانية (9,000,000 ليرة لبنانية).
المادة الثالثة: يعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ أربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية (410,00 ليرة لبنانية).
اما بشأن تعديل قيمة بدل النقل اليومي فقد تقرر الآتي:
المادة الاولى: تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بمئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.
المادة الثانية: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع الأجراء والمستخديمن الخاضعين لقانون العمل وعلى كافة المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وأيا كان صاحب العمل”.
وقال وزير الاعلام: “وافق وزير الاعلام على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية.
كما تمت الموافقة ، بعد عرض وزير الصحة العامة،على موضوع متابعة دعم الادوية للأمراض المستعصية والسرطان ومستلزمات غسيل الكلى والمواد الأولية لصناعة الدواء 35 مليون دولار في الشهر من حقوق السحب الخاصة.
وافق مجلس الوزراء ايضا على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع مستحقات كنس وجمع النفايات لمدينة بيروت من الصندوق البلدي المستقل”.
واضاف: “اما بالنسبة الى تأجيل الانتخابات البلدية، وكما قال دولة الرئيس في أول الجلسة، بأننا سناخذ وقتنا وفي الجلسة المقبلة سيكون لدى وزير الداخلية تصور جديد”.
وتابع: “كما وتمت الموافقة على نقل اعتمادات من خارج جدول الأعمال وعلى قبول هبات، وهناك موضوع اللاعب الأميركي ووافق مجلس الوزراء على اعتبار اللاعب الأميركي أومري رسول الله سبيلمن مقبولا من الجنسية اللبنانية وينفذ وزير الداخلية هذا القرار.
واردف: “اما في موضوع شركة “ليبان بوست” الذي ينتهي عقدها في 31 أيار فالوزير أمام ثلاثة خيارات، اما التمديد ،وهذا امر رفضه رئيس مجلس الوزراء، واما اجراء مزايدة جديدة أو ان تستلم الدولة هذا القطاع وسيعمل وزير الاتصالات بالتوازي على تحضير مناقصة وتحضير خطة لتستلم الدولة القطاع من شركة “ليبان بوست”.