أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق مواد قانون الموازنة المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي وذلك على الشكل التالي:
-عن طريق إلصاق الطوابع المالية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 500.000 ليرة.
-بواسطة الاختام لدى الجهات المرخص لها على أن لا تتجاوز قيمة الرسم ال 500.000.000 ليرة.
-نقداً أو بموجب شك مصرفي لدى كتّاب العدل مهما بلغت قيمة الرسم.
-نقداً أو بموجب شك مصرفي في صناديق الدوائر المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم ال 500.000 ليرة.
-بموجب إشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
-بموجب طابع مالي الكتروني وفقا للطرق والآليات التي تعتمدها وزارة المالية.