قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير

عماد حب الله

صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله قرار رقم 12/1، يتعلق بآلية الاستحصال على اجازة تصدير. وجاء فيه:
“ان وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجزات الاستيراد والتصدير،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.

يقرر ما ياتي:

المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الالية الاتية:

1 – التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني.
2 – ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
3 – ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4 – ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.

المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك